أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم العمل في خدمة الحجيج قبل أداء فريضة الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم العمل في خدمة الحجيج قبل أداء فريضة الحج
معلومات عن الفتوى: حكم العمل في خدمة الحجيج قبل أداء فريضة الحج
رقم الفتوى :
6724
عنوان الفتوى :
حكم العمل في خدمة الحجيج قبل أداء فريضة الحج
القسم التابعة له
:
متفرقات
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا قدم إنسان إلى هذه البلد للعمل ولم يكن قد أدى فريضة الحج وكُلَّف من قبل الجهة التي يعمل بها أن يسافر إلى المشاعر المقدسة لخدمة الحجيج في مجال عمله أيًا كان فهل يلزمه أن يؤدي الحج أم يجوز له أن يؤجله إلى عام آخر يكون متفرغًا فيه لأدائه. وماذا يجب عليه إن فعل ذلك ولم يحج؟
نص الجواب
الحمد لله
قال الله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [سورة آل عمران: آية 97.] ففرض الله سبحانه وتعالى الحج على المسلم مرة واحدة في العمر بشرط الاستطاعة بأن يجد الزاد والمركوب الذي يبلغه إلى الحج وإذا أجر الإنسان نفسه لآخرين من الحجاج أو قدم إلى مكة لعمل حكومي وحج فلا بأس بذلك فللإنسان أن يؤجر نفسه وأن يحج وحجه صحيح إن شاء الله لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [سورة البقرة: آية 198.] الآية. هذه الآية نزلت في جواز البيع والشراء في الحج [انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص227، 228.]. وكذلك يجوز أن يؤجر الإنسان نفسه ويتكسب من المكاسب المباحة أما بالنسبة لما ورد في السؤال من أنه إذا أجّر نفسه وذهب إلى مشاعر الحج فهل يلزمه أن يحج أو لا يلزمه؟
نقول إذا أمكنه ذلك بأن تمكن من أداء المناسك من غير إضرار بعمله الذي استؤجر من أجله واستحفظ عليه فإنه يلزمه أن يحج حجة الإسلام لأنه تمكن من الحج واستطاع الحج بوصوله إلى المشاعر المقدسة من غير ضرر على مؤجره أو على عمله الرسمي.
أما إذا لم يتمكن أن يوفق بين الحج وأداء العمل الذي قدم من أجله فإنه لا يلزمه الحج في هذه الحالة لأنه معذور لكن يبقى الحج واجبًا في ذمته إلى أن يستطيع بنفسه هذا في حج الفريضة أما حج النافلة فلا يلزمه ولو قدر عليه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: